إجراءات الحل والتصفية للمنظمات
المسجلة حسب قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010
نصت المادة (22/أولا) من قانون المنظمات
النافذ (يكون حل المنظمة إما اختيارياً بقرار من أعضائها وفق نظامها الداخلي , أو قضائيا وفق
قرار من المحكمة) والفقرة ثانياً (إذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها إبلاغ
الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لاختياره
وتعيينه) وندرج أدناه إجراءات الحل و التصفية الواجب أخذها عند رغبة المنظمة
قيامها بالحل الاختياري وكالاتي :-
أولا :- إجراءات الحل :-
1. إعلام الدائرة بقرار الحل خلال (30) يوما من تاريخ صدوره .
2. تقديم محضر اجتماع من الجهة صاحبة الصلاحية بالحل في النظام الداخلي .
3. تقديم بيان مالي وجرد الموجودات .
4. محضر التسليم والاستلام بين المنظمة التي حلت والمنظمة التي تم أيلولة الأموال
إليها .
5. على المنظمة تقديم كتاب إعلام بالفروع التابعة للمنظمة مع كتاب بغلق تلك
الفروع يتم تأييده من قبل قسم المتابعة بهذا الإجراء .
6. على المنظمة إن تقدم كذلك كتاب إعلام صادر من المصرف معنون باسم دائرة
المنظمات غير الحكومية بغلق الحسابات المصرفية للمنظمة والفروع التابعة إليها مرفق
معه كشف الحساب المصرفي ولغاية تاريخ غلق الحساب المصرفي .
ثانيا :- إجراءات التصفية :-
1. على المنظمة الالتزام بتعيين مصفي وتحديد اختصاصه وأجره خلال (10) أيام
من صدور موافقة الدائرة على الحل .
2. تقوم المنظمة بنشر قرار الحل في صحيفة يومية واحدة .
3. توقف المنظمة عن مزاولة أعمالها بعد إعلامها بموافقة الدائرة على الحل ,
وتبقى محتفظة بشخصيتها المعنوية ومسؤولة عن حقوق والتزامات المنظمة لحين انتهاء
إجراءات التصفية.
4. تكتب المنظمة أنها تحت التصفية أينما يرد أسمها ، مع إشعار المصرف التي
لديها حساب مصرفي فيه بأنها تحت التصفية .
5. يضع المصفي فور تعيينه يده على الموجودات الخاصة بالمنظمة بما فيها سجلاتها
ووثائقها وأوراقها ، ويتولى جردها ويعد تقريرا عن حالة المنظمة بما فيها الحقوق
والالتزامات ، ويرسل نسخة منه إلى الدائرة .
6. على المصفي رفع تقرير إلى الدائرة عن سير إكمال التصفية كل (30)
يوما على إن لا تتجاوز مدة التصفية 3 أشهر قابلة للتمديد بموافقة الدائرة ,
وللدائرة دعوة المصفي للتداول في أي أمر يخص إجراءات التصفية .
7. يعد المصفي عند انتهاء إعمال التصفية تقريرا ختاميا ويرفق بها تقرير مراقب
الحسابات للمنظمات التي تكون موازنتها اكبر من 75 مليون دينار أو تقريرا
ماليا وفق النموذج المنشور على موقع الدائرة للمنظمات التي تكون موازنتها اقل من 75
مليون دينار ويرسل نسخة منه إلى الدائرة .
8. يحتفظ المصفي بتقارير المنظمة مدة خمس سنوات .
9. عند إكمال ما ذكر أعلاه على الدائرة أن تقوم بشطب أسم المنظمة من سجلاتها ,
ونشر ذلك بالموقع الالكتروني .